لو كان هناك دكاكين ومحلات تجارية موقوفة على جهة من جهات الخير، كان ولي الوقف قد أجرها بمبلغ معين مساو في حينه لاجرة المثل ، وذلك بعد صدور القانون المدني القاضي بتجدد القعد تلقائيا كل سنة ، بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين .. وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : لو كان هناك دكاكين ومحلات تجارية موقوفة على جهة من جهات الخير، كان ولي الوقف قد أجرها بمبلغ معين مساو في حينه لاجرة المثل ، وذلك بعد صدور القانون المدني القاضي بتجدد القعد تلقائيا كل سنة ، بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين .. وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة المحلات تلك قيمة تذكر ، فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الاجرة ( بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا ) دون الخمسة الاف ليرة ، بل ربما لا يتجاوز الالفي ليرة في بعضها .. فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل ، وعلى المستأجر الاستحبابة لتلك المطالبة ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا اشترط في العقد السابق ، ولو ضمنيا وارتكازيا أن لا يزاد في الاجرة ، فلا مجال للتغيير وطلب الزائد. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6707
|