من المرسوم هنا أنهم يأخذون قبل ايجار الدار وديعة مثل عشرة آلاف ( تومان ) ، فيؤجرون الدار بأجرة معينة كألف مثلا ، وكأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرد المستأجر.. فهل في ذلك إشكال كما قد يقال ، أم لا كما هو الظاهر؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : من المرسوم هنا أنهم يأخذون قبل ايجار الدار وديعة مثل عشرة آلاف ( تومان ) ، فيؤجرون الدار بأجرة معينة كألف مثلا ، وكأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرد المستأجر.. فهل في ذلك إشكال كما قد يقال ، أم لا كما هو الظاهر؟ |
|
|
|
الجواب : إذا إشترط إيجار الدار في ضمن الوديعة التي هي قرض في الحقيقة لم يجز ، وأما إذا إشترط الوديعة في ضمن عقد الايجار ، فلا بأس. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6759
|