هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية ، يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات .. فهل إتلافها يوجب الضمان ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية ، يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات .. فهل إتلافها يوجب الضمان ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كانت لها مالية ، فيوجب إتلافها الضمان ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6900
|