ما رأيكم في القران بين الطوافين ، وعلى تقدير القول بعدم الجواز .. فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط ، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه ، أم لا ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : ما رأيكم في القران بين الطوافين ، وعلى تقدير القول بعدم الجواز .. فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط ، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه ، أم لا ؟
الجواب : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ، ولكن لا يعد الإتيان به احتياطا قرانا ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله