هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والاوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض ، أو لا يجوز ذلك ؟
|
|
(
القسم :
البنوك والتأمين )
|
|
السؤال : هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والاوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض ، أو لا يجوز ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : إن كان ذلك من واقع قصدهما ، فلا مانع ويجوز. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7439
|