وعلى فرض جوازها .. هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ، ثم تردوها عليه ؟ 

( القسم : البنوك والتأمين )

السؤال :  وعلى فرض جوازها .. هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ، ثم تردوها عليه ؟


الجواب :   نردها عليه من قبلنا ، ويتصدق بنصفه على الفقراء ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7835      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين ، غير البيت الذي يسكنون فيه ، أو سيارة او سيارتين ، غير ما يحتاجون إليه ، وكذلك بعض قطع الارض مثلا ، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة عشر ألف دينار ، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا .. فهل يخمس الزيادة

  اذا لم يكن شمس ولا حر ولا برد ولا مطر ولا هواء ، وكان التظليل كعدمه ، لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة .. فهل يجوز التظليل في هذه الحالة ؟

  اذا ارادت المرأة ان تبيت برهة من الوقت في المزدلفة في ليلة العاشر من ذي الحجة .. فهل يكون حكم الرجل الذي هي برفقته حكمها ، فيجوز له ايضا المبيت في المزدلفة في تلك الليلة برهة من الوقت ، ثم الانصراف إلى منى قبل طلوع الفجر ؟

  وهل يجب إرجاعها إلى المسجد الأول ، أم يجوز وضعها في كل مسجد ؟

  ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال ؟

  ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه ، وكذا الاوراق النقدية كالدنانير إذا كانت طاهرة ؟

  هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به ، أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني .. هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟

  له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف الارباح للفقراء .. هل يكفي ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمه

  المعاملة بسهم الأمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا .. هل ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟

  من جراء جهل المكلف بوجوب استئذان الحاكم الشرعي في التصرف في ممتلكات مجهولة المالك ، تكاثر على أثر ذلك مصالحات للفقراء بمبالغ كبيرة لا يمكنه دفعها مرة واحدة ، وهو في عوز لتلك المبالغ .. فهل من إجازة في ارجاء الدفع لحين رفع الحاجة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net