بعض البنوك الاهلية ، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه ، فاذا إختار الربح أي نسبة مئوية ( فائدة الأموال ) لا يسع البنك التخلف عن دفعها إلى المودع .. فما حكم هذه الفائدة ؟
|
|
(
القسم :
البنوك والتأمين )
|
|
السؤال : بعض البنوك الاهلية ، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه ، فاذا إختار الربح أي نسبة مئوية ( فائدة الأموال ) لا يسع البنك التخلف عن دفعها إلى المودع .. فما حكم هذه الفائدة ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز اشتراط الربح بحيث إن لم يدفع له يطالب به ويستلمه على أي تقدير. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7314
|