هل يجوز غيبة الفاسق في غير جهة فسقه بذكر معايبه كبدنه ، أو كجلسته ، أو فعل من أفعاله ؟
|
|
(
القسم :
المحرمات القولية )
|
|
السؤال : هل يجوز غيبة الفاسق في غير جهة فسقه بذكر معايبه كبدنه ، أو كجلسته ، أو فعل من أفعاله ؟ |
|
|
|
الجواب : لايجوز ذلك ، ولا في جهة فسقه ما لم يكن متجاهرا فيه ، ومع تجاهره ففيما تجاهر فيه يجوز. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7290
|