اطلعنا من طرفكم على فتويين في مسألة سماع آلات الموسيقى ، قد يتخيل وجود تناف بينهما : فاحداهما تقول : أن سماع الصوت من الآلات الموسيقية المختصة حرام ، وان كان الصوت لا يتناسب مع مجالس اللهو كالنشيد ، وثانيهما تقول : ان سماع الصوت من الآلات المذكورة يكون م
|
|
(
القسم :
الغناء والموسيقى )
|
|
السؤال : اطلعنا من طرفكم على فتويين في مسألة سماع آلات الموسيقى ، قد يتخيل وجود تناف بينهما : فاحداهما تقول : أن سماع الصوت من الآلات الموسيقية المختصة حرام ، وان كان الصوت لا يتناسب مع مجالس اللهو كالنشيد ، وثانيهما تقول : ان سماع الصوت من الآلات المذكورة يكون محرما فيما اذا كان الصوت مما يتناسب ومجالس اللهو، فسماع الاناشيد من الآلات المذكورة ليس محرما ، وان كان أصل استعمالها محرما .. فهل هذا التنافي المتخيل صحيح ، أم نحن لم نفهم كلامكم جيدا ؟ وإذا كان بينهما تناف ، فالاعتماد على أي واحدة منهما ؟ |
|
|
|
الجواب : ما يظهر من استعمال آلات الموسيقى محرم ، ولكن الاناشيد هي غير هذا السنخ ، كما أنها غير سنخ الغناء اللهوي ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8262
|