هل من الصحيح أن نقول : أن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين يجب بشرطين:
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : هل من الصحيح أن نقول : أن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين يجب بشرطين: 1 أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة ، وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع. 2 أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط آخر ، فالرجاء إيضاحه ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم ، كما عرفناك أعلاه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6591
|