إذا أرضعت المرأة ابن ابنتها منذ ولادته بسبب مرض الأم النفساء في الايام الثلاثة الأولى من الولادة ، وكانت الرضاعة بمثابة إسكات للطفل يتخلل هذه الرضاعات طعام للمولود ( ماء وسكر ) ، علما بأن الجدة لا ترضع طفلا لها ( لقلة الحليب عندها حسب قولها ) وبعد مضي ثل
|
|
(
القسم :
علاقات الوالدين والأبناء )
|
|
السؤال : إذا أرضعت المرأة ابن ابنتها منذ ولادته بسبب مرض الأم النفساء في الايام الثلاثة الأولى من الولادة ، وكانت الرضاعة بمثابة إسكات للطفل يتخلل هذه الرضاعات طعام للمولود ( ماء وسكر ) ، علما بأن الجدة لا ترضع طفلا لها ( لقلة الحليب عندها حسب قولها ) وبعد مضي ثلاثة أشهر تكررت العملية بسبب مرض الأم ، فارضعت الجدة الطفل مرة أخرى لإسكاته فقط ، يتخلل هذه الرضعات طعام عبارة عن حليب اصطناعي ، كل هذا حصل بجهل الأم والجدة والزوج للحكم الشرعي ، علما بأن عدد الرضعات التي تمت للإسكات لا تتجاوز خمسة عشر رضعة في الفترتين .. ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا بلغت هذه الرضعات خمسة عشرة رضعة تامة ، أي توجب اشباع الطفل ، تحقق الرضاع المحرم ، ولا أثر لما يتخلل بين هذه الرضعات .. وأما إذا لم تكن هذه الرضعات جميعا تامة ، وإن كان بعضها تام دون الاخرى ، فلا يتحقق الرضاع المحرم ، ولا يوجب حرمة الأم على الزوج ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8651
|