أ لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده ، ولكن كلاهما أو أحدهما فاسق في نظر الزوج ، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما الا بعد زمن .. فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الطلاق )
|
|
السؤال : أ لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده ، ولكن كلاهما أو أحدهما فاسق في نظر الزوج ، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما الا بعد زمن .. فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟ ب وعلى غرار مسألتنا .. ما حكم الزوجة في هذه الحالة ، اذا كانت تزوجت بآخر بعد مضي العدة ؟ |
|
|
|
الجواب : ا الطلاق المزبور باطل ، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع ، الا بإثباتها بالبينة ، والله العالم. ب اذا كان طلاقها فاسدا في الواقع ، فهي باقية على زوجية الزوج الأول ، واما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا اذا دخل بها ، واما بحسب الظاهر ، فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون اثبات ، وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7115
|