السؤال : ا هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين ، أو أقل او اكثر ، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف ، بحيث لو سئل الزوج او الوكيل .. هل تعتقد العدالة في الحاضرين او في العدد المعين ؟ لاجاب بنعم ، او تردد في الاجابة ، او عرف بعضهم ؟
ب وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم ؟ |