امرأة متزوجة منذ عشرين سنة ، وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سيئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ، ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ، ولا لابنتيها منه ، والان لا
|
|
(
القسم :
أحكام الطلاق )
|
|
السؤال : امرأة متزوجة منذ عشرين سنة ، وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سيئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ، ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ، ولا لابنتيها منه ، والان لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك ، خصوصا أنه لا معين لها ، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها ، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه .. فهل يجوز طلاقها ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا لم تكن الزوجة ناشزة ، وكانت مستحقة ، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة ، فإن أبى يطلب منه الطلاق ، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الامور الحسبية ، وهذا الطلاق بائن لامجال للرجوع في عدته للزوج ، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج ، وعدم مبالاته بالامر ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7124
|