لو طلقها ثلاثا ، ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة ، لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك .. فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها الثالث ، علما بأنها كانت ( المطلقة ) حين إيقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق ؟
|