قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) : ( لا عدة على المزني بها من الزنا ، ان كانت حرة ، ولا استبراء عليها ان كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الاحوط لزوما إلا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) ، والسؤال هو: لو تز
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) : ( لا عدة على المزني بها من الزنا ، ان كانت حرة ، ولا استبراء عليها ان كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الاحوط لزوما إلا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) ، والسؤال هو: لو تزوجت في اليوم أو الاسبوع الذي زنت فيه ، وبعد ستة أو تسعة أشهر ولدت .. فكيف يلحق الولد بالزوج ، مع أنه لا يدري .. هل الحمل منه أم من الزاني ؟.. وهل يجوز التزويج بها حتى مع العلم بكونها حاملا ، وبمن يلحق الولد ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال: لو لم يعلم أنه من الفجور فمحكوم بكونه ولدا شرعيا له بحكم الفراش ، وأما مع العلم بكونه من حملها قبل زواجه فلا يلحق ، وان صح له التزويج بها حينئذ ، إذا كان الحمل من فجور. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7224
|