لو اتى بقدر المهر بأن قال : ( قدره وعده الفان دينار ) ولم يقل: ( الفا دينار ) ، ولكن الايجاب والقبول ليس فيهما لحن .. فهل هذا اللحن يسري إلى بطلان العقد ؟ وكذلك لو قال الوكيل : قبلت ، ولم يقف على السكون حال الوقف ؟.. وهل تكفي الوكالة بالهاتف او الرسالة ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : لو اتى بقدر المهر بأن قال : ( قدره وعده الفان دينار ) ولم يقل: ( الفا دينار ) ، ولكن الايجاب والقبول ليس فيهما لحن .. فهل هذا اللحن يسري إلى بطلان العقد ؟ وكذلك لو قال الوكيل : قبلت ، ولم يقف على السكون حال الوقف ؟.. وهل تكفي الوكالة بالهاتف او الرسالة ؟ |
|
|
|
الجواب : العقد صحيح ، ولا يضر اللحن المذكور ، ويكفي في الوكالة ذلك ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7143
|