لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام ، واشترط عليها بأن تسلم ، فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا ، ثم ظهر للزوج بأنها مازالت بهائية ، وكانت تظهر الاسلام كذبا .. فهل يجب على الزوج أن يفارقها ؟.. وهل يفارقها بفسخ أم طلاق ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام ، واشترط عليها بأن تسلم ، فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا ، ثم ظهر للزوج بأنها مازالت بهائية ، وكانت تظهر الاسلام كذبا .. فهل يجب على الزوج أن يفارقها ؟.. وهل يفارقها بفسخ أم طلاق ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال: حيث علم أنها لم تسلم ، وإنما كذبت فالعقد باطل من أصله ، ولا يحتاج إلى الفسخ أو الطلاق ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7847
|