صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام ، وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا ، وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شر
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام ، وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا ، وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج ، وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج ، لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها ، فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي ، كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف ، كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس ، كما في لبنان مثلا ، مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين ، وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟ |
|
|
|
الجواب : المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام ، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7900
|