امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات ، وإلى الآن لا تعلم أين هو.. فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر؟.. وهل يجوز التصرف بأمواله ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات ، وإلى الآن لا تعلم أين هو.. فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر؟.. وهل يجوز التصرف بأمواله ؟ |
|
|
|
الجواب : إن لم يكن للزوج مال ينفق عليها ، ولم يكن له من أقاربه أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ويأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين ، فإن لم يعلم حاله أحي أو ميت ، طلقها الحاكم ، أو وكيله وتعتد عدة الوفاة من دون حداد ، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه ، وجاز لها التزوج بمن شاءت ، وأما التصرف في الأموال ، فلا يجوز ما لم يحرز موته ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7975
|