هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الاربعة أشهر، إذا كان في تركه حرجا على المرأة ، أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الاربعة أشهر، إذا كان في تركه حرجا على المرأة ، أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم ، على الأحوط عند استدعائها منه ذلك. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7683
|