وهل الغياب للولي من حيث هو كاف في عدم الاستئذان ، أم الغياب المانع للاستئذان ، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ، ولو عن طريق الهاتف ؟ 

( القسم : أحكام المرأة الخاصة )

السؤال :  وهل الغياب للولي من حيث هو كاف في عدم الاستئذان ، أم الغياب المانع للاستئذان ، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ، ولو عن طريق الهاتف ؟


الجواب :   المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان ، مع افتقارها إلى الزواج.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5983      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم الوضوء لو غسل وجهه مع يديه ثلاث مرات ؟

  هل يجوز للرجل المحرم اذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة مسقوفة ، أو يستظل بمظلة ونحوها حال سيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتي بأعمال العمرة ؟

  هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذي لا يحسن القراءة الصحيحة ؟

  هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمنا ؟

  إذا كان الذابح مخالفا ، وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا ، فذبح بلا استقبال للمنحر ولا للمقاديم .. فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة ؟.. وماذا عن التسمية ؟

  وما الحكم لو لم ينو قبض الأموال نيابة عنكم ؟

  صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة، ولكن ما الوجه لديكم سيدي في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين، مع أنه ليس من فروع العلم الاجمالي حتى يجب، ومجرد عدم مخالفة المشهور في بعض المسائل مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور لاتوجب الالزام سيدي، كما في مسألة طه

  هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية ، وتأخذ احكام الوديعة ؟

  هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا يجب ملاحظة رضا الامام ( صاحب الزمان ) (ع) في صرفه ؟

  المتعارف حال النهوض ، أو القيام ، أو حال أي عمل الاستنجاد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأمام علي أو أحد الائمة عليهم السلام .. فهل يجوز ذلك عن قصد ، علما أن الاعتقاد هو أنهم الباب إلى الله تعالى ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net