ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ، ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص ، مع أنه مقلد لكم ؟.. وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة ، أم ماذا ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - مصرفه )
|
|
السؤال : ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ، ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص ، مع أنه مقلد لكم ؟.. وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة ، أم ماذا ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو بالاجازة المتأخرة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7397
|