الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ، ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص ، مع أنه مقلد لكم ؟.. وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة ، أم ماذا ؟ 

( القسم : الخمس - مصرفه )

السؤال :  ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ، ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص ، مع أنه مقلد لكم ؟.. وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة ، أم ماذا ؟


الجواب :  إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو بالاجازة المتأخرة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7713      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) ، مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتم بعد ذلك الطواف ، وصلى ورجع إلى أهله ؟

  هل يستحب التختم باليمين ؟

  من قلد غير الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة، فيما لو كان قد أتى به خلال سنين متمادية قصرا وكان رأي الأعلم الإتيان بها تماما مثلا؟

  شخص دفع مالا بنية كالاتي : أنه إذا كان عليه خمس ، فهو خمس والا فرد مظالم ، أو صدقات ، ثم تبين أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس .. فهل ما دفعه يكون مبرئاً لذمته ، علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة ، بناء على قول بعض العلماء ؟

  سمعنا أن بعض الحيوانات الغير مأكولة اللحم يمكن تذكيتها .. فما هي الضابطة الكلية لهذه الحيوانات ؟

  اذا افاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس ، ولم يتمكن من الوصول إلى منى الا في الليل ، وقد فاتته اعمال يوم العيد .. فهل يجوز له القيام بها في اليوم الثاني ؟.. وهل تكون النية عند ذلك أداء أم قضاء ؟

  هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق ، أم لا ؟ وعلى فرض الجواز .. فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟

  ذكرتم في مناسككم الشريف ما عبارته : ( الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ) .. فهل يجب البحث عن الفقير في منى لاعطائه الثلث ، أم يسقط الوجوب عند عدم

  في احدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي مع عدم الشرط ، وهو من مال صاحبه ، ولابد أن يكون أخذه برضاه ، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمين يعدون بالالاف .. فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه ؟.. فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايد

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net