إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال ، كحقوق من خمس ، أو غيره ، لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته.. فهل يجوز له دفعها تقسيطا ؟.. وهل تسقط عنه حجة الاسلام ، لو حج ولم يدفع تمام ما عليه ، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا ، تجنبا لتدهور تجارته ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال ، كحقوق من خمس ، أو غيره ، لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته.. فهل يجوز له دفعها تقسيطا ؟.. وهل تسقط عنه حجة الاسلام ، لو حج ولم يدفع تمام ما عليه ، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا ، تجنبا لتدهور تجارته ؟ |
|
|
|
الجواب : دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن ، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل ، والا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به ، ويصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس ، أو لم تشتر بعين الخمس ، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة ، مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة ، موقوف على الخروج عن كل حق لله وللناس ، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم: { إنما يتقبل الله من المتقين } ، صدق الله العلي العظيم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6734
|