رجل لديه ( مولد كهربائي ) اشتراه لصنعته ، وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية ، ثم احتاج إلى مولد أكبر ، فاستدان مبلغا من المال واشتراه ، ثم باع القديم ، ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة ، والحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا .. فهل يخمس الآن الفرق بي
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : رجل لديه ( مولد كهربائي ) اشتراه لصنعته ، وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية ، ثم احتاج إلى مولد أكبر ، فاستدان مبلغا من المال واشتراه ، ثم باع القديم ، ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة ، والحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا .. فهل يخمس الآن الفرق بين الجديد والقديم عند شراء الجديد ، أم أنه يخمس سعر الجديد ، ويستثني قيمة القديم المخمس ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا وفى دينه من ثمن المولد القديم أثناء سنة بيعه ، كما هو ظاهر السؤال ، وكانت العينات الاخرى أيضا أرباحا حصل عليها في نفس السنة ، وجب تخميس الجديد بقيمته الحالية باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، وإذا فرض أنه وفي الدين بتلك الاموال بعد مضي سنة عليها ، وجب تخميس تلك الاموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7576
|