عند استثناء مؤنة الربح .. هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال ، أو يعم ما اذا عمل عملا بنفسه ، كحفر الارض لاجل الاشجار ، ونحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل باجرة ؟.. فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى ، أم لا ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : عند استثناء مؤنة الربح .. هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال ، أو يعم ما اذا عمل عملا بنفسه ، كحفر الارض لاجل الاشجار ، ونحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل باجرة ؟.. فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم ، كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة حصول الربح ، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7164
|