زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الاصلي ، واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية .. فهل يجب تخميس الزائد ، أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟.. وهل يفرق في هذه المسألة بين
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الاصلي ، واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية .. فهل يجب تخميس الزائد ، أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟.. وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره ، وبين الهاشمي وغيره ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها ، فلا مانع من ذلك ، من غير فرق بين الفروض المذكورة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6620
|