إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات .. فهل يطلق عليه أنه قد قُرء ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟.. أم كم ينبغي القراءة منه ، حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات .. فهل يطلق عليه أنه قد قُرء ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟.. أم كم ينبغي القراءة منه ، حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة ، فلا خمس فيه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7996
|