إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية ، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الايام العشرة رقيقا ومتقطعا .. فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله ، أم لا ؟
|
|
(
القسم :
الصوم - أحكام القضاء )
|
|
السؤال : إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية ، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الايام العشرة رقيقا ومتقطعا .. فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض ، فتركت الصوم تلك الايام بزعم الحيضية ، أما لو صامتها فلا قضاء عليها ، إلا أن يكون الدم بالصفات. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7532
|