الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا أراد أن يخرج الفطرة من الارز مثلا وكان قيمة الكيلو (300) فلسا ، فأخرج دينارا ، ودفعه بعنوان الفطرة .. فهل يجزي ذلك ، مع أنه يحتوي على (100) فلس زائدة ؟.. وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة ؟ 

( القسم : الصوم - زكاة الفطرة )

السؤال :  إذا أراد أن يخرج الفطرة من الارز مثلا وكان قيمة الكيلو (300) فلسا ، فأخرج دينارا ، ودفعه بعنوان الفطرة .. فهل يجزي ذلك ، مع أنه يحتوي على (100) فلس زائدة ؟.. وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة ؟


الجواب :  يجزي ذلك ، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد ان كان ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7506      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  رأيكم أن السمك المستورد من بلاد الكفار، إذا علمنا أنها تصاد بالشباك فحكمها الحلية والتذكية ، والسؤال هو: هل يجب العلم بأن هذه السمكة التي أريد أكلها قد صيدت بالشباك ، أو نوع هذه السمكة ، وان لم يحصل لي العلم بخصوص هذه السمكة ؟

  هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها ؟

  في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها .. هل يكفي في المصلحة أخذ المهر، أم لا ؟

  هل يجوز لصديق المظلوم أن يغتاب الظالم ، اذا كان في ذلك ردا لحقه ؟

  نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي: ( الا تكون عريانة ) في مقابل المرأة سابقا ، كانت تطوف عريانة ، فبلغ أمير المؤمنين (ع)

  هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ، ظاهر ( المستند ) الأول ، وظاهر ( مصباح ) السيد سرور ( ص511 ) الثاني ؟

  إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كا

  موظف في المستشفى تصله الاصابات التي تقع بسبب حوادث السيارات ، وقد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر (المسبب والمصاب) ، والموظف ملزم بإبلاغ دائرة المرور عن الحادث ، والا فيتورط ويتأذى .. فهل يجوز له ذلك ؟

  هل يجوز رمي الآيات القرآنية وأسماء الله (تبارك وتعالى) بعد تغيير هيئتها مثل الشطب عليها ، أو تغييرها بحيث لا يعرف معناها عند القراءة ؟

  تحتوي كثير من الادوية والمطهرات على مادة الكحول .. فهل يجوز تناولها ؟.. وهل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس ؟.. وهل يجب الفحص عن نوع الكحول ؟.. وما هي الكحول النجسة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net