السؤال : نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي: ( الا تكون عريانة ) في مقابل المرأة سابقا ، كانت تطوف عريانة ، فبلغ أمير المؤمنين (ع)
إلا يطوف بالبيت عريان ، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها ، وان بدا وجهها وشعرها ورجلها ، ( وان حرم من جهة أخرى ، إلا أنه لا ربط له بالطواف ) لا
يضر ذلك ، ونقل عنكم أنكم تقولون : أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الاحوط وجوبا ( تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة ) فالسؤال: 1 أي النقلين أصح عندكم ، وعلى أيهما يكون العمل واجبا ؟ 2 ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول ، وكشفت عن شعرها وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟ |