في حالة عدم وجود دورة مياه للمسجد ، وهناك أرض وقفت لمصلحة المسجد مجاورة له .. فهل يجوز استعمال قسم منها لعمل دورة مياه ، أم لا ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسجد )
|
|
السؤال : في حالة عدم وجود دورة مياه للمسجد ، وهناك أرض وقفت لمصلحة المسجد مجاورة له .. فهل يجوز استعمال قسم منها لعمل دورة مياه ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان الوقف المذكور بملاك انتفاع المسجد بمنافعه لم يجز جعل قسم منه لدورة مياه ، وأما إذا كان بملاك انتفاع المصلين في المسجد به فيجوز ذلك ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7465
|