لو خلف الميت زوجة وثلاثة أولاد لاخت من الأبوين ( ذكرين وأنثى ) .. فهل يجب التقسيم لهؤلاء الأولاد من تركة الميت بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، أم بالسوية ؟
|
|
(
القسم :
الإرث )
|
|
السؤال : لو خلف الميت زوجة وثلاثة أولاد لاخت من الأبوين ( ذكرين وأنثى ) .. فهل يجب التقسيم لهؤلاء الأولاد من تركة الميت بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، أم بالسوية ؟ |
|
|
|
الجواب : الميراث في مورد السؤال هو التقسيم بعد إخراج ربع الزوجة لها ، وأن يقسم الثلاثة الارباع بين هؤلاء الأولاد الثلاثة بالسوية ، والأحوط استحبابا المصالحة للانثى التي تأخذ حصتها مع أخويها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6583
|