إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها ، وكانت أولى صلاته ، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ، ثم يلحق الامام.. الخ مسألة 813 ( ال
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها ، وكانت أولى صلاته ، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ، ثم يلحق الامام.. الخ مسألة 813 ( المنهاج ) سيدنا .. ما الحكم فيما لو دخل المأموم والامام في الركعة الاخيرة من الصلاة ؟ |
|
|
|
الجواب : يجري الحكم السابق هنا أيضا ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7561
|