في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الامام في الركعة الاخيرة ، ولم يتمكن من القراءة .. فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضا عما فاته في الركعة الأولى ، أو أن التسبيحات الاربع هي المطلوبة ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الامام في الركعة الاخيرة ، ولم يتمكن من القراءة .. فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضا عما فاته في الركعة الأولى ، أو أن التسبيحات الاربع هي المطلوبة ؟ |
|
|
|
الجواب : يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة ، ولا يحق له البقاء حينئذ على الائتمام ، إلا إن كان إدراكه الامام في ركوع الركعة الاخيرة ، فانه لا يكلف بقراءته لتلك الركعة بشيء ، ويبقى على الائتمام ، فإذا صار في ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الاربع أو القراءة مخيرا بينهما. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6537
|