من التحق في صلاة الجماعة ، وشك انه التحق في الأولى أو الثانية .. هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟
|
 |
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
 |
السؤال : من التحق في صلاة الجماعة ، وشك انه التحق في الأولى أو الثانية .. هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟ |
|
|
 |
الجواب : نعم هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر الشك. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7741
|