قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: ( إستقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) .. هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة ، أو ركعتين ، أو ثلاث ، ثم إنفرد بعد فراغ الأمام ، أم لا ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: ( إستقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) .. هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة ، أو ركعتين ، أو ثلاث ، ثم إنفرد بعد فراغ الأمام ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يشمله ، بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8370
|