الشخص الذي لم يعرض عن وطنه الاصلي يجب عليه التمام كلما دخله ، فلو كان له وطن اتخاذي ، واستصحب زوجته إلى وطنه الاصلي ، فلا كلام في مفروض السؤال أنه يتم ، ولكن الكلام في الزوجة .. فهل حكمها القصر أم الاتمام ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : الشخص الذي لم يعرض عن وطنه الاصلي يجب عليه التمام كلما دخله ، فلو كان له وطن اتخاذي ، واستصحب زوجته إلى وطنه الاصلي ، فلا كلام في مفروض السؤال أنه يتم ، ولكن الكلام في الزوجة .. فهل حكمها القصر أم الاتمام ؟ |
|
|
|
الجواب : حكمها القصر ، إذا لم تنو الاقامة عشرة أيام ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6399
|