إذا أعرض عن وطنه الاصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها ، وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضى زوجها .. فهل هذا يعتبر إعراضا ؟ ومعه .. هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في إتخاذ الوطن الجديد ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : إذا أعرض عن وطنه الاصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها ، وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضى زوجها .. فهل هذا يعتبر إعراضا ؟ ومعه .. هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في إتخاذ الوطن الجديد ؟ |
|
|
|
الجواب : مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضا ، بل ولو مع عدم التردد أيضا ، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالأبن لابيه ، فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن إتخاذه معادا لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7065
|