لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والاربع والخمس ، والثلاث والاربع والخمس في حالة الركوع .. ماذا يجب عليه ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الخلل )
|
|
السؤال : لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والاربع والخمس ، والثلاث والاربع والخمس في حالة الركوع .. ماذا يجب عليه ؟ |
|
|
|
الجواب : الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7392
|