قلتم في مناسك الحج مسألة 167: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . وقلتم في مسألة195 : الافضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء . فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز المي
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : قلتم في مناسك الحج مسألة 167: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . وقلتم في مسألة195 : الافضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء . فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز الميقات بدون إحرام .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ؟ |
|
|
|
الجواب : هذا منصوص عليه بذلك ، ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء التلبيات سرا أول الاحرام ، ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا هناك. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7306
|