ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء ، جاهلا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج ، ورجع إلى بلاده وتزوج ، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه ، ولم يعتزل زوجته ، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف .. فما حكمه ، وما حكم عقده
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء ، جاهلا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج ، ورجع إلى بلاده وتزوج ، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه ، ولم يعتزل زوجته ، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف .. فما حكمه ، وما حكم عقده ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال: صح عقد زواجه ، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف ، فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة ، وأما طوافه فلابد له أن يكون مستقلا لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق ، وإلا بقي محروما عن النساء ثانيا ، إلى أن يطوف ثانيا ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7937
|