اذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ، ومن جملة الوصايا حجة ، فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته .. هل تكفي هذه الحجة عن الميت ، أم لا بحكم الاكراه له ولغيره ؟ واذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الاجر
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : اذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ، ومن جملة الوصايا حجة ، فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته .. هل تكفي هذه الحجة عن الميت ، أم لا بحكم الاكراه له ولغيره ؟ واذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الاجرة للناقلات والهدي .. هل على النائب اعادة النقود ام لا ، لانه صرف النصف في زيارة ائمة البقيع والرسول الاعظم ( سلام الله عليهم ) واذا كان لا بد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو اكثر ، وسأل الوصي في الاباحة أو الهبة .. ما رأي سماحتكم ؟ أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم في الدارين ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله ، فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن ، فإن كانت الاجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام ، وان لم يكن الايجار مقيدا بالسنة ذاتها ، فإنه على النائب أن يحج في سنة اخرى ، واذا أراد الوصي أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك ، لا أن يحتسبه على الميت ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6754
|