قلتم في منهاج الصالحين : ( تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ ) .. فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الأفعال )
|
|
السؤال : قلتم في منهاج الصالحين : ( تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ ) .. فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي ؟ ففي مثل ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) يكون الوقف مبطلا ، وكذا آخر الحمد وغيره من موارد الصلاة ، نرجو بيان ذلك لمساس الحاجة اليه ؟ |
|
|
|
الجواب : المراد هو الوصل العرفي ، لكن مع مراعات عدم الوصل بالسكون. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6531
|