لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين ، أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون ، فكان لا يفصل عند السكون ، ولو بوقفه قصيرة .. فما حكم صلاته ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الأفعال )
|
|
السؤال : لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين ، أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون ، فكان لا يفصل عند السكون ، ولو بوقفه قصيرة .. فما حكم صلاته ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه ، وإلا فالأحوط لزوما البطلان. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7792
|