لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة ، وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل ، ثم عزم على العودة .. فماذا يجب عليه ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة ، وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل ، ثم عزم على العودة .. فماذا يجب عليه ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة ، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط .. وان كان الباقي غيره أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7353
|