ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا ( فلو مسح المتوضئ من الاعلى الى الاسفل ، وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة ، قطع المسح ) .. هل يصح الوضوء ، أم لا ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا ( فلو مسح المتوضئ من الاعلى الى الاسفل ، وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة ، قطع المسح ) .. هل يصح الوضوء ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يصح الوضوء. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6880
|