نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ، ثم عدل فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع .. فما الفارق ؟ والاكراه على الاخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ، ثم عدل فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع .. فما الفارق ؟ والاكراه على الاخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟ |
|
|
|
الجواب : الاكراه على الاخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة الا أنه لما كان معتقدا بالتمكن من الصلاة فيه ، ثم انكشف عدم تمكنه منها فيه بسبب من الاسباب ولو بأخذه قهرا واخراجه من المكان المذكور، ففي هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعا ، فإذا جاز لذلك صح وضوئه ، وان لم يكن من الموقوف عليهم ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7266
|