إذا كان في ذراع المكلف جرح ، ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح ، لانها لايمكن الصاقها على الجرح الا باللف .. هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : إذا كان في ذراع المكلف جرح ، ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح ، لانها لايمكن الصاقها على الجرح الا باللف .. هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان بقدر اللازم المتعارف ، كان له حكم الجبيرة والغسل والوضوء. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7056
|