من كان على بعض اعضاءه جبيرة وكانت في محل الغسل ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شيء آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : من كان على بعض اعضاءه جبيرة وكانت في محل الغسل ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شيء آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟ |
|
|
|
الجواب : يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7898
|